الشيخ حسين آل عصفور
72
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
وبصحيحة أبي بصير ( 1 ) كما في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام وقد تقدمت لقوله عليه السلام فيها " وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد : إما أن تراجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فإن أبى حبسه أبدا " . وصحيحة البزنطي ( 2 ) كما في قرب الأسناد عن الرضا عليه السلام " قال : سألته عن الايلاء فقال عليه السلام : أن يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك " . واحتج للقول الثاني بإطلاق القرآن وإطلاق الأخبار وبخصوص صحيحة بريد بن معاوية ( 3 ) عن الصادق عليه السلام قال : لا يكون إيلاء " وساق الخبر إلى أن قال : " وهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ وإما أن يعزم على الطلاق " . وصحيحة الحلبي ( 4 ) وقد مر ذكرها بطرق عديدة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيهما " لكنه يتربص به أربعة أشهر فيوقف فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على الطلاق " . وخبر أبي الصباح الكناني ( 5 ) وفيه " ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره إما أن يفئ أو يطلق " . وقال فيه أيضا بعد ما
--> ( 1 ) تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 6 وفيهما " له بعد ذلك " مع اختلاف يسير . ( 2 ) قرب الإسناد ص 159 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 5 وفيهما " سأله صفوان وأنا حاضر " . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 130 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 وفيهما " فإما أن يفئ فيمسها وإما " . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 532 ب 9 ح 3 .